محمد حسين الحسيني الجلالي
496
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب الثالث : في الدّين وآداب الوفاء [ 1371 ] ( خ م ط د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ » . زاد في رواية : « وإذا أُتْبِع أحدُكم عَلى مَليءٍ فليتبع » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 5 : 184 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1372 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر ، وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل ، فذاك له ولا عليه . ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى ، فذاك لا له ولا عليه . ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل ، فذاك عليه ولا له » . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه الرازيّ ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حمّاد ، مثله . ( وسائل الشيعة 18 : 333 ) [ 1373 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث المناهي -